السيد الخميني

235

تحرير الوسيلة

الكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل اللقيط منه ، وإن كان في دار الكفر ولم يكن فيها مسلم أو كان ولم يحتمل كونه منه يحكم بكفره ، وفيما كان محكوما بالاسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى .